وإن ، كتب [ ص: 383 ] صريح طلاقها بشيء يبين وقيل أو لا : صريح ، نصره فعنه وأصحابه . القاضي
وذكره الحلواني عن أصحابنا ، وعنه كناية ( م 8 ) ويتخرج أنه لغو ، [ ص: 384 ] واختاره بعضهم بناء على إقراره بخطه ، وفيه وجهان ( م 9 ) ويتوجه عليهما [ ص: 385 ] صحة الولاية بالخط ، وصحة الحكم به ، وفي تعليق : ما تقولون في العقود والحدود والشهادات ؟ هل تثبت بالكتابة ؟ قيل : المنصوص عنه في الوصية تثبت ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فيحتمل أن تثبت جميعها ، لأنها في حكم الصريح ويحتمل لا ، لأنه لا كناية لها فقويت ، وللطلاق والعتق كناية فضعف ، قال صاحب المحرر : لا أدري أراد صحتها بالكناية أو يثبتها في الظاهر ، ويتوجه : هما . القاضي
ولا يقع بكنايته على ما لم يثبت عليه خط كماء ونحوه .
وفي المغني وجه ، وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله قبل حكما ، على الأصح ، وإن ففي قبوله حكما الخلاف في الترغيب . قرأ ما كتبه وقصد القراءة