الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن طلقها أو ظاهر منها أو آلى ثم عقبه بقوله لضرتها : شركتك معها أو أنت مثلها أو كهي ، فعنه كناية في الثانية ، ونصه : صريح ، وقيل : لا يلزمها إيلاء إن حلف بالله ولو نواه ( م 6 ، 7 ) .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 6 و 7 ) قوله : وإن طلقها أو ظاهر منها أو آلى ثم عقبه بقوله لضرتها : شركتك معها ، أو أنت معها ، أو كهي ، فعنه : كناية في الثانية ، ونصه : صريح ، وقيل : لا يلزمها إيلاء إن حلف بالله ولو نواه . انتهى .

                                                                                                          ذكر مسألتين :

                                                                                                          ( المسألة الأولى 6 ) إذا طلق امرأته أو ظاهر منها ثم عقبه بقوله لضرتها ما قاله المصنف ، فهل هو صريح في الضرة أو كناية ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) هو صريح ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، نص عليه ، [ ص: 383 ] وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الظهار في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم ، وقدمه فيهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) هو كناية فيهما .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) مسألة الإيلاء فأطلق المصنف الخلاف في كونه صريحا أو كناية في الثانية .

                                                                                                          ( إحداهما ) يكون صريحا ، وهو الصحيح ، فيكون موليا من الثانية أيضا ، نص عليه ، واختاره القاضي وغيره ، وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . والرواية الثانية : يكون كناية ، فإن نواه كان موليا ، وإلا فلا ، وذكر المصنف قولا : لا يكون بذلك موليا من الضرة مطلقا ، وهذا القول عليه الأكثر ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المغني والمقنع والشرح والرعاية الكبرى في باب الإيلاء أيضا .

                                                                                                          ( تنبيه )

                                                                                                          الظاهر أن الخلاف الذي أطلقه المصنف إنما هو في كونه كناية أو صريحا ، أما القول بأنه لا يكون موليا مطلقا فليس داخلا في الخلاف المطلق ، والله أعلم ، وتأخير المصنف له في الذكر عن الروايتين فيه شيء ، بل الأولى أنه إما أن يلحقه بالخلاف المطلق أو يقدمه عليه .




                                                                                                          الخدمات العلمية