[ ص: 363 ] كتاب الطلاق ، يباح للحاجة ، ويكره لغيرها ، : لا ، وعنه : يحرم ، ويستحب لتركها صلاة [ وعفة ] ونحوهما ، كتضررها بالنكاح ، وعنه : يجب لعفة ، وعنه : وغيرها ، فإن ترك حقا لله فهي كهو فتختلع ، وعنه ، نص عليهما ، ونقل والزنا لا يفسخ نكاحا المروذي قال : الله المستعان . فيمن يسكر زوج أخته يحولها إليه ، وعنه أيضا ، أيفرق بينهما ؟
ويجب في المولى والحكمين [ : لا ] ، وعنه : ولأمر أبيه ، وعنه : العدل . وعنه