ويحرم ، ولا يقع ، جزم به الخلع حيلة لإسقاط يمين الطلاق في مصنف له فيها ، وذكر عن ابن بطة الآجري ذلك ، وجزم به في عيون المسائل ، في الخلاف ، واحتج بأشياء ، منها قول والقاضي : الحلف حنث أو ندم ، رواه عمر ، ورواه ابن بطة في الإفراد مرفوعا ، وكذا في الانتصار وقال : إنه محرم عند أصحابنا ، وكذا قال في المغني : [ ص: 362 ] هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق ، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله ، فلو اعتقد البينونة ففعل ما حلف فكمطلق معتقد أجنبية فتبين امرأته ، ذكره الدارقطني شيخنا ، وقال : خلع اليمين هل يقع رجعيا أو لغوا وهو أقوى ؟ فيه نزاع ، لأن قصده ضده كالمحلل ، وشذ في الرعاية فقال : يحرم الخلع حيلة ويقع في الأصح ، ويتوجه أن هذه المسألة وقصد المحلل التحليل وقصد أحد المتعاقدين قصدا محرما كبيع عصير ممن يتخذه خمرا على حد واحد ، فيقال في كل منهما ما قيل في الأخرى .
وفي واضح : يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة ، كطالب للتخلص من الربا فيدله إلى من يرى التحيل للخلاص منه والخلع بعدم وقوع الطلاق . ابن عقيل