وإن ، طلقت في الأصح بقسطها ، وإن قاله لرشيدة ومميزة ، وزاد : إن شئتما ، فقالتا : قد شئنا ، طلقت الرشيدة [ ص: 358 ] بقسطها منه ، عند قال لرشيدتين : أنتما طالقتان بألف ، فقبلته إحداهما أبي بكر ، وعند ابن حامد يقسط بقدر مهرهما ، وذكره ظاهر المذهب ( م 11 ) والمميزة تطلق رجعية كسفيهة ، الشيخ : لا مشيئة لمميزة ، كدونها . وعنه
[ ص: 358 ]