إذا قال : متى ، أو إذا ، أو إن أعطيتني ، أو أقبضتني ألفا ، فأنت طالق ، لزم من جهته ، خلافا لشيخنا ، كالكتابة عنده ، ووافق على شرط محض ، كإن قدم زيد ، وفي التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء : إن كان معاوضة فهو معاوضة ، ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا ، فلا يلزم الخلع قبل القبول ولا الكناية وقول من قال : التعليق لازم دعوى مجردة [ ص: 357 ] وتبين بعطيته ذلك فأكثر ، وإذنه بإحضاره وإذنها في قبضه وملكه وإن تراخى ، والمراد تعطيه بحيث يمكنه قبضه ، كما في المنتخب والمغني وغيرهما .
وفي الترغيب وجهان في إن أقبضتني فأحضرته ولم يقبضه ، فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا ، أم لا فيقع رجعيا ؟ فيه احتمالان ( م 10 ) وقيل : يكفي عدد ينفق برأسه بلا وزن ، لحصول المقصد فلا تكفي وازنة ناقصة عددا كذلك ، والسبيكة لا تسمى دراهم .
[ ص: 357 ]