الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=11511وخلع الأمة كاستدانتها بإذن سيد وقيل : ودونها جزم به في الترغيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يتعلق برقبتها ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي يتبع به بعد عتقها ( م 1 ) [ ص: 345 ] كفوق مهرها بإذن مطلق ، وكذا مكاتبة .
nindex.php?page=treesubj&link=11511 [ ص: 344 ] مسألة 1 ) قوله : وخلع الأمة كاستدانتها ، يصح بإذن سيد ، وقيل : وبدونها ، جزم به في الترغيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يتعلق برقبتها ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تتبع به بعد عتقها ، انتهى . ما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي هو الصحيح ، قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع ، وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
[ ص: 345 ] والرواية التي ذكرها المصنف لم أطلع على من اختارها ، وهذه المسألة شبيهة باستدانة الرقيق بغير إذن سيده ، بل هي من جملة ذلك إذا وقع على شيء في الذمة ، وقد قدم المصنف في آخر الحجر أن دينه بغير إذن سيده يتعلق برقبته ، وقال : نقله الجماعة ، واختار في الرعاية الكبرى أنها تتبع بمهر المثل .
وقال في المغني والشرح : إن وقع على شيء في الذمة تعلق بذمتها ، وإن وقع على غير مقياس المذهب أنه لا شيء له إذا علم أنها أمة فقد علم أنها لا تملك العين ، فيكون راضيا بغير عوض ، قال الزركشي : فيلزم من هذا التعليل بطلان الخلع ، على المشهور ، لوقوعه بغير عوض ، انتهى . وهو واضح .
( تنبيه )
قوله : " وقيل ودونها " الذي يظهر أن الصواب " وقيل ودونه " بضمير مذكر وأنه عائد إلى الإذن ، وهو كذلك .