كأجنبي ، وقيل : يصح لأب ، وهو رواية في المبهج ، نقل وخلع وليها بمالها أبو الصقر قال : فيه اختلاف وأرجو . فيمن زوج ابنه صغيرا بصغيرة وندم أبواهما هل ترى في فسخهما وطلاقهما عليهما شيء ؟
ولم ير به بأسا ، قال أبو بكر : له قولان ، والعمل عندي على جواز ذلك منهما عليهما .