وتكره ، ونزعه قبل فراغها ، ومتجردين . كثرة الكلام
وفي الترغيب : لا سترة عليهما ، احتجوا بما رواه عن ابن ماجه عتبة بن عبد مرفوعا { } واحتج به صاحب المحرر على [ ص: 324 ] تحريم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين ، مع أنه احتج للكراهة بأنه لا يجب سترها عن زوجة وأمة ، والخلوة دونه ، فدل على أنه يقول لا يجب سترهما عنهما . وتحرم خلوة ، بدليل النهي عنه حال الجماع ، فيكون محرما أيضا ، وكذا تحدثه به ، وحرمه في الغنية التعري خلوة والآدمي البغدادي في كتابه ، وهو أظهر .