وأن لا يستقبل القبلة ، وقيل : يكره استقبالها ، قال في رواية عبد الله عن : كره ذلك ، واختلف الحنفية في علة منع عطاء بالبول هل هو للخارج النجس أو لكشف العورة نحوها ؟ فمن علل بالأول أباح الوطء نحوها ، والثاني يمنعه . استقبال القبلة
وقال في رواية صالح عن : إنه كره كعب لأنها تجري على كف الرحمن ، وقال في خبر غير ثابت عن الوطء في السفينة مكحول : { لعن النبي صلى الله عليه وسلم الناخر والناخرة إلا عند الوقاع } . ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء .