[ ص: 285 ] والذي بيده عقدة النكاح الزوج ، فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه ، ولا عفو للأب ، كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه ; لأنه لم يكسبه إياه ، : أنه الأب ، قدمه وعنه ، واختاره ابن رزين شيخنا ، قال : ومثله المجنونة والصغيرة . سيد الأمة فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة قبل الدخول
وفي المغني والكافي : بشرط البكارة ، واختاره جماعة وقدمه في المحرر ، وجزم به في الموجز . وبكر بالغة .
وفي الترغيب : أصله وعلى هذا [ ص: 286 ] ولو دخل بها ما لم تلد أو تمضي سنة ببيته ، وأن على هذا ينبني ملكه لقبض صداق ابنته البالغ الرشيدة ، وقيل : يملكه في البكر ، وقدم اعتبار كونه دينا ، فلا يعفو عن عين ، هل ينفك الحجر بالبلوغ ؟ فقط ، وفي القبول الخلاف . وسواء فيه عفوه وعفوها ، ولم يقيده في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة ولا ثيوبة وذكر فيصح بلفظ الهبة والتمليك رواية : الولي في حق الصغيرة . ابن عقيل