الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 285 ] والذي بيده عقدة النكاح الزوج ، فإذا طلق قبل الدخول صح عفو مالك التبرع منهما عن حقه ، ولا عفو للأب ، كعفوه عن مهر ابنه الراجع إليه ; لأنه لم يكسبه إياه ، وعنه : أنه الأب ، قدمه ابن رزين ، واختاره شيخنا ، قال : ومثله سيد الأمة فيعفو عن نصف مهر ابنته المطلقة قبل الدخول المجنونة والصغيرة .

                                                                                                          وفي المغني والكافي : بشرط البكارة ، واختاره جماعة وقدمه في المحرر ، وجزم به في الموجز . وبكر بالغة .

                                                                                                          وفي الترغيب : أصله هل ينفك الحجر بالبلوغ ؟ وعلى هذا [ ص: 286 ] ولو دخل بها ما لم تلد أو تمضي سنة ببيته ، وأن على هذا ينبني ملكه لقبض صداق ابنته البالغ الرشيدة ، وقيل : يملكه في البكر ، وقدم اعتبار كونه دينا ، فلا يعفو عن عين ، فيصح بلفظ الهبة والتمليك فقط ، وفي القبول الخلاف . وسواء فيه عفوه وعفوها ، ولم يقيده في عيون المسائل بصغر وكبر وبكارة ولا ثيوبة وذكر ابن عقيل رواية : الولي في حق الصغيرة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه ) قوله فيما إذا عفا من بيده عقدة النكاح : وفي القبول الخلاف . يعني هل يشترط فيه القبول أم لا ؟ والظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في الإبراء من الدين .

                                                                                                          وفيه قولان ، والمنصوص أنه لا يشترط القبول قاله المصنف في باب السلم .

                                                                                                          وقال الأزجي : إن قلنا يدخل في ملكه فهو هبة والمذهب لا يشترط فيها القبول ، وإن قلنا ملك أن يملك اشترط القبول ، قال بعضهم لعله أراد بالخلاف ذلك وهو بعيد ; لخروج عفو الأب .




                                                                                                          الخدمات العلمية