وإن فله النصف الباقي ، وكذا معينا من المتنصف . فات النصف مشاعا
وفي المغني : له نصف البقية ونصف قيمة الفائت أو مثله ، وإن قبضت المسمى في الذمة فكالمعين ، إلا أنه لا يرجع بنمائه مطلقا ، ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضه ، وفي وجوب رده بعينه وجهان ( م 31 ) . .