وإن لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الثمن ، وإلا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ، ففي لزومها نصف قيمته [ ص: 282 ] ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان ( م 26 و 27 ) وله نصف [ ص: 283 ] مثلي ، ويحتمل له الرجوع في نصف مكاتب ، كبيعه ، وكإجارة وتزويج ، وكتدبير إن رجع فيه بقول ، فيرجع فيه أو في القيمة ، للنقص . أصدقها أمة حاملا فولدت
[ ص: 282 ]