الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أصدقها أمة حاملا فولدت لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الثمن ، وإلا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ، ففي لزومها نصف قيمته [ ص: 282 ] ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان ( م 26 و 27 ) وله نصف [ ص: 283 ] مثلي ، ويحتمل له الرجوع في نصف مكاتب ، كبيعه ، وكإجارة وتزويج ، وكتدبير إن رجع فيه بقول ، فيرجع فيه أو في القيمة ، للنقص .

                                                                                                          [ ص: 282 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 282 ] مسألة 26 و 27 ) قوله : وإن أصدقها أمة حاملا فولدت لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الثمن وإلا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز ، ففي لزومها نصف قيمته ، ولزومه قبول نصف الأرض بنصف زرعها وجهان . انتهى . ذكر مسألتين ( المسألة الأولى 26 ) إذا أصدقها حاملا فولدت وقلنا يقابله قسط من الثمن فهل يلزمها نصف قيمة الولد أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما : لا يلزمها نصف قيمته ; لأنه حالة العقد لا قيمة له ، وحالة الانفصال قد زاد في ملكها . ومال إليه القاضي وابن عقيل . والوجه الثاني : يلزمها ; لأنه أصدقها عينين ( قلت ) : ويحتمل أن له منه بمقدار نصف قيمته وقت العقد .

                                                                                                          ( تنبيه ) . قوله : لم يرجع في نصفه إن قلنا لا يقابله قسط من الثمن ، وإلا فهو بعض مهر زاد زيادة لا تتميز . انتهى . أشعر كلامه بأن لنا خلافا : هل يقابل الحمل قسط من الثمن أم لا ؟ وهو الصحيح ، وقد تقدم ذلك مستوفى في باب الخيار في المسألة الخامسة فيراجع .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 27 ) هل يلزمه قبول نصف الأرض بنصف زرعها أم لا ؟ أطلق الخلاف . أحدهما : يلزمه قبول نصف ذلك ، اختاره القاضي . والوجه الثاني : لا يلزمه ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، وتقدم نظير هذه المسألة في باب الغصب .




                                                                                                          الخدمات العلمية