[ ص: 279 ] وإذا قبضت المسمى المعين ثم تنصف فله نصفه حكما ، نص عليه ، وقيل : إن اختار ملكه .
وفي الترغيب : أصلهما اختلاف الرواية فيمن بيده عقدة النكاح ، فعلى هذا ما ينمي قبله لها ، وبينهما على نصه وعليه لو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط ، وعلى الثاني وجهان ( م 22 - 24 ) وعليه لو طلق ثم عفا ففي صحته وجهان ، ويصح [ ص: 280 ] على الثاني ، ولا يتصرف .
وفي الترغيب على الثاني وجهان ، لتردده بين خيار البيع وخيار الواهب ، ولا يرجع في نصف زيادة منفصلة ، على الأصح ، كمتصلة ، وفيها تخريج من منفصلة ، وهو رواية في الترغيب وأطلق في الموجز روايتين في النماء .
وفي التبصرة : لها نماؤه بتعيينه ، : بقبضه . فعلى المذهب : له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه . وعنه
وفي الكافي : أو التمكين منه ، فإن قلنا : يضمن المتميز بالعقد اعتبرت صفته وقته ، وذكر في الترغيب المهر المعين قبل قبضه هل هو بيده أمانة أو مضمون فمؤنة دفن العبد عليه ؟ فيه روايتان ، وبنى عليهما التصرف والنماء وتلفه ، وعلى ضمانه هل هو ضمان عقد بحيث ينفسخ في المعين ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق أو ضمان بحيث [ ص: 281 ] تجب القيمة يوم تلفه كعارية ؟ فيه وجهان . ثم ذكر أن وجماعة قالوا : ما يفتقر توقيته إلى معيار ضمنه ، وإلا فلا ، كبيع ، والوجهان في المستوعب . القاضي