الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن أبرأت زوجها من مهرها أو وهبته له ثم سقط أو تنصف رجع بفائته ، [ ص: 276 ] كعوده إليه ببيع أو هبتها العين لأجنبي ثم وهبها له ، وعنه : لا ; لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا ، وعنه : [ مع ] الإبراء ; لأنها لم تملكه ما زال ملكه عنه .

                                                                                                          وفي الترغيب : أصل الخلاف في الإبراء أيهما تلزمه زكاته إذا مضى أحوال ، وهو دين ؟ فيه روايتان ، وكلامه في المغني على أنه إسقاط أو تمليك ، وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب ، ونصف الموهوب استقر ملكها له ، فلا يرجع به ، ونصفه الذي لم يستقر يرجع به على الأولى لا الثانية .

                                                                                                          وفي المنتخب : عليها احتمال ، ولو وهب الثمن لمشتر فظهر مشتر على عيب فهل تعذر الرد فله أرشه أم يرد وله ثمنه ؟ وفي الترغيب القيمة ؟ فيه الخلاف .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( تنبيه ) . قوله : فيما إذا وهب الثمن لمشتر وظهر على عيب هل تعذر الرد أم لا ؟ فيه الخلاف ، يعني به الذي قبله فيما إذا أبرأته من مهرها أو وهبته له ، فيما يظهر .




                                                                                                          الخدمات العلمية