ويتنصف المهر قبل تقرره بكل فرقة من أجنبي أو منه ، كخلعه وتعليق طلاقها على فعلها وتوكيلها فيه ، ويسقط بفسخه لعيب أو شرط أو حرمة جمع ، وبكل فرقة منها مطلقا ، : يتنصف بفسخها لشرط ، فيتوجه في فسخها لعيبه ، وفي فرقة منهما أو منها ومن أجنبي كلعانهما ; وتخييرها بسؤالها وشرائها [ ص: 274 ] له روايتان ( م 15 - 17 ) وخرج القاضي إن لاعنها في مرضه فمنه . وعنه
[ ص: 274 ]