الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=11169_11173_27173ويقرره [ لمس ] ونحوه لشهوة ، نص عليه ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على المصاهرة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي مع خلوة ، وقال إن كان عادته تقرر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ونظر ، فإن تحملت ماء زوج فوجهان ( م 14 ) ويلحقه نسبه .
[ ص: 273 ] مسألة 14 ) قوله nindex.php?page=treesubj&link=11169_11173فيما يقرر الصداق كاملا ويقرره لمس ونحوه لشهوة ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ونظر فإن تحملت ماء زوج فوجهان ، انتهى . أحدهما ، لا يقرره ، وهو الصواب ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب ، قال في الرعاية : ولو استدخلت مني زوج أو أجنبي لشهوة ثبت النسب والعدة والمصاهرة ، ولا تثبت رجعة ولا مهر المثل ، ولا يقرر المسمى . انتهى .
( والوجه الثاني ) يقرره ، ويأتي نظيرتها في أول العدد .