وإن صح ، وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة جاز ، ذكره تزوج عبد بإذن سيده أبو الخطاب ، وهو معنى كلام وابن عقيل ، ومتى أذن له وأطلق نكح واحدة فقط ، نص عليه ، وهل زيادته على مهر المثل في رقبته أو ذمته ؟ فيه الروايتان وفي تناول النكاح الفاسد احتمالان ( م 11 ) ويتعلق المهر بسيده ، نقله الجماعة ، أحمد : برقبته ، وعنه : [ ص: 269 ] بهما ، وعنه : بذمتيهما ، وعنه : بكسبه ، ومثله النفقة ، وبدون إذنه باطل ، نقله الجماعة ، وقال الأصحاب : كفضولي ، ونقله وعنه ، وإن وطئ فيه فكنكاح فاسد ففي رقبته ، نص عليه ، وقيل : في ذمته مهر المثل ، وقيل : خمساه ، حنبل : المسمى ، وعنه : خمساه ، نقله الجماعة ، واحتج بقول وعنه ، اختاره عثمان الخرقي وأصحابه ، ونقل والقاضي المروذي : تعطى شيئا ، قلت : تذهب إلى قول ؟ قال : أذهب إلى أن تعطى شيئا ، قال عثمان أبو بكر : هو القياس ، ويفديه بالأقل من قيمته أو مهر واجب . ونقل : لا مهر ; لأنه بمنزلة العاهر ، يروى عن حنبل أنه فعله ، وهو رواية في المحرر إن علما : التحريم ، وظاهر كلام جماعة : أو علمته هي ، والإخلال بهذه الزيادة سهو . ابن عمر