الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 258 ] وإن أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده لم يصح ، عند أبي بكر والشيخ ، كدابة أو ثوب ، وأطلق ، وظاهر نصه صحته ، كموصوف ، وكما لو عين ثم نسي ، اختاره القاضي وغيره ( م 2 و 3 ) فلها في المطلق وسط رقيق البلد [ ص: 259 ] نوعا وقيمة ، كالسندي بالعراق ; لأن أعلى العبيد التركي والرومي ، والأدنى الزنجي والحبشي ، والأوسط السندي والمنصوري ، ولها [ واحد ] من عبيده بالقرعة [ نقله مهنا ] وعنه : وسطهم ، وقيل : ما اختارت ، وقيل : هو كنذره عتق أحدهم ، ذكرهما ابن عقيل ، ويتوجه فيه الخلاف ، واختار أبو الخطاب الصحة في عبد من عبيده ، وفي لزومها قيمة الوسط إن صح أو الموصوف وجهان ( م 4 ) وثوب مروي ونحوه [ ص: 260 ] كعبد مطلق ، لا ثوب مطلق ; لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم ، وثوب من ثيابه ونحوه ، كعبد من عبيده ( م 5 و 6 ) ومنع في الواضح في غير عبد مطلق ، ومنع في الانتصار عدم الصحة في فرس أو ثوب .

                                                                                                          [ ص: 258 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 258 ] مسألة 2 و 3 ) قوله : وإن أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده لم يصح عند أبي بكر والشيخ ، وظاهر نصه صحته ، اختاره القاضي وغيره . انتهى . شمل كلامه مسألتين . " المسألة الأولى 2 " إذا أصدقها عبدا مطلقا فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وظاهر كلامه في المستوعب إطلاق الخلاف أيضا . أحدهما : لا يصح ، وهو الصحيح ، اختاره أبو بكر وأبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب وقطع به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما ، وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والكافي والمقنع وغيرهم . والوجه الثاني : يصح اختاره القاضي في التعليق ، وقطع به في الجامع ، والشيرازي وابن البنا ، وابن عقيل في التذكرة . ونصره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير وقال نص عليه ، وإدراك الغاية وغيرهم .

                                                                                                          " المسألة الثانية 3 " إذا أصدقها عبدا من عبيده فهل يصح أم لا أطلق الخلاف . أحدهما لا يصح ، اختاره أبو بكر والشيخ والشارح ، وقدمه في الكافي ، ونصره . والوجه الثاني : يصح وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي وأبو الخطاب ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمحرر والنظم [ ص: 259 ] والرعايتين وإدراك الغاية والحاوي الصغير وقال : نص عليه ، وغيرهم ، قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : إذا أصدقها بهما من أعيان مختلفة ففي الصحة وجهان أصحهما الصحة . انتهى . فتلخص في المسألتين أن جماعة قالوا بعدم الصحة فيها ، وجماعة قالوا بالصحة فيها ، وجماعة وهم الأكثر فرقوا فقالوا : لا يصح في الأولى ويصح في الثانية ، وهو الصواب ; لأنه أقل إيهاما وجهالة ، والله أعلم .

                                                                                                          " مسألة 4 " قوله : وفي لزومها قيمة الوسط أو أصدقها موصوفا وجاء بقيمته فهل يلزمها قبول قيمة الوسط أم لا ؟ والظاهر أن لفظة " قبول " سقطت من الكاتب أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما : لا يلزمها أخذ القيمة فيها وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب في الهداية ، والشيخ الموفق والشارح وصححه في الخلاصة وتصحيح المحرر وقدمه في المقنع والنظم ، وبه قطع الشيرازي ، قال ابن منجى في شرحه هذا المذهب . [ ص: 260 ] والوجه الثاني : يلزمه قبولها ، اختاره القاضي ، وبه قطع ابن عقيل في عمد الأدلة والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وقدمه في الرعايتين .

                                                                                                          " مسألة 5 و 6 " قوله وثوب مروذي ونحوه كعبد مطلق ، وثوب من ثيابه ونحوه كعبد من عبيده . انتهى . فيه مسألتان : " مسألة " ثوب مروذي . " ومسألة " ثوب من ثيابه . قد علمت الصحيح في المقيس عليه في المسألتين ، فكذا يكون في المقيس ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية