[ ص: 258 ] وإن لم يصح ، عند أصدقها عبدا مطلقا أو من عبيده أبي بكر ، كدابة أو ثوب ، وأطلق ، وظاهر نصه صحته ، كموصوف ، وكما لو عين ثم نسي ، اختاره والشيخ وغيره ( م 2 و 3 ) فلها في المطلق وسط رقيق البلد [ ص: 259 ] نوعا وقيمة ، كالسندي القاضي بالعراق ; لأن أعلى العبيد التركي والرومي ، والأدنى الزنجي والحبشي ، والأوسط السندي والمنصوري ، ولها [ واحد ] من عبيده بالقرعة [ نقله مهنا ] : وسطهم ، وقيل : ما اختارت ، وقيل : هو كنذره عتق أحدهم ، ذكرهما وعنه ، ويتوجه فيه الخلاف ، واختار ابن عقيل الصحة في عبد من عبيده ، وفي لزومها قيمة الوسط إن صح أو الموصوف وجهان ( م 4 ) وثوب مروي ونحوه [ ص: 260 ] كعبد مطلق ، لا ثوب مطلق ; لأن أعلى الأجناس وأدناها من الثياب غير معلوم ، وثوب من ثيابه ونحوه ، كعبد من عبيده ( م 5 و 6 ) ومنع في الواضح في غير عبد مطلق ، ومنع في الانتصار عدم الصحة في فرس أو ثوب . أبو الخطاب
[ ص: 258 ]