فلو صح ، في المنصوص ، فإن تعذر شراؤه بقيمته فلها قيمته ، وكذا على دين سلم وغيره ، ومعدوم له كآبق ومبيع لم يقبضه ، وقصيدة لا يحسنها يتعلمها ثم يعلمها ، وقيل : لا تصح التسمية ، كثوب ودابة ورد عبدها أين كان وخدمتها سنة فيما شاءت وما يثمر شجره ونحوه ومتاع بيته . وحكم أحدهما أو زيد وهما تفويض المهر ، وتفويض البضع تزويجه من يجبرها أو تزوجها على شرائه لها عبد زيد . ونقل تأذن لوليها في تزويجها بلا مهر أو مطلقا بلا شرط فيما إذا تزوجها على حكمها فاشتطت عليه : لها مهر مثلها إذا أكثرت . . حنبل