الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=11710_11913_12055_11456_10990ظاهر أو آلى فوجهان ( م 15 ) فإن طلق الكل ثلاثا تعين أربع بالقرعة ، وله نكاح البقية ، وقيل : لا قرعة ، ويحرمن إلا بعد زوج ، [ ص: 253 ] وإن وطئ الكل تعين الأول .
nindex.php?page=treesubj&link=11913_12055_11710_10990_11456 [ ص: 252 ] مسألة 15 " قوله : وإن ظاهر أو آلى فوجهان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والمحرر والشرح والرعايتين والنظم وشرح ابن منجى والحاوي الصغير وغيرهم . أحدهما ، لا يكون اختيارا ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وتصحيح المحرر ، قال في البلغة : لم يكن اختيارا ، على الأصح ، قال الزركشي : هذا أشهر الوجهين واختاره ابن عبدوس في التذكرة ، وقطع به في الوجيز ونهاية nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وهو ظاهر ما قطع به الآدمي في منتخبه ، وقدمه في الكافي ، قال الشيخ تقي الدين : وهو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد والجامع nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . انتهى ( والوجه الثاني ) يكون اختيارا ، وهو احتمال في الكافي ، قال في المنور : ولو ظاهر منها فمختارة .
وقال في إدراك الغاية وتجريد العناية وطلاقه ووطؤه اختيار لإظهاره وإيلاؤه ، في وجه .