وإن فقيل : يلزم الكل عدة وفاة ، وقيل : الأطول منها أو عدة طلاق ( م 16 ) وترثه أربع بقرعة ، وإن أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة . وله تعجيل الإمساك مطلقا ، وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن ، فإن لم يسلمن وقد اختار أربعا فعدتهن منذ أسلم ، وإن أسلمن فقيل كذلك . وقيل : منذ اختار ( م 17 ) ويلزم نكاح أربع فأقل مسلمات بفراغ عدة البقية ، ولا يصح فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع ، وقيل : يوقف . مات ولم يختر
[ ص: 253 ]