الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو لاعن ثم أسلم صح لعانه ، وإلا فسد ، ففي الحد إذا وجهان ( م 8 و 9 ) في الترغيب ، [ ص: 249 ] كهما فيمن ظن صحة نكاح فلاعن ثم بان فساده . ولها المسمى بالدخول مطلقا .

                                                                                                          [ ص: 248 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 248 ] مسألة 8 ، 9 ) قوله : ولو لاعن ثم أسلم صح لعانه ، وإلا فسد ، ففي الحد إذا وجهان في الترغيب ، كهما فيمن ظن صحة نكاح ، فلاعن ثم بان فساده . انتهى . ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 8 ) إذا لاعن ولم يسلم فسد ، وهل يحد إذا أم لا ؟ أطلق الوجهين عن صاحب الترغيب . أحدهما : لا يحد ، وهو الصواب ; لأنه أهل للعان ، ولكن منع مانع وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . والوجه الثاني : يحد .

                                                                                                          ( تنبيه ) . الذي يظهر أن صورة هذه المسألة إذا كانا كافرين ثم أسلمت الزوجة ثم لاعن ولم يسلم ، وأما إذا لاعن وهما كافران فإن اللعان يصح ، على الصحيح من المذهب ، وقدمه المصنف في بابه وقال اختاره الأكثر .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 9 ) إذا ظن صحة النكاح فلاعن ثم بان فساده ، فهل يصح لعانه فلا يحد ؟ أم لا يصح فيحد ؟ أطلق الخلاف [ ص: 249 ] أحدهما ) لا يحد ، وقد قطع في القواعد الأصولية بصحة اللعان في النكاح الفاسد فعلى هذا لا يحد ، وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يحد ، وقد قطع في المغني والشرح والمقنع والوجيز وغيرهم بأنه لو قذفها في نكاح فاسد ولم يكن بينهما ولد يحد ، وقدمه المصنف فمسألة المصنف

                                                                                                          هنا فيما إذا لم يعلم فساد النكاح ثم علم بعد اللعان ، وكلام هؤلاء أعم ، والظاهر أنه محمول على العلم بالفساد قبل اللعان ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية