الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          واختار شيخنا فيما إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ما لم تنكح غيره ، والأمر إليها ، ولا حكم له عليها ، ولا حق عليه ; لأن الشارع لم يستفصل ، وهو مصلحة محضة ، وكذا عنده إن أسلم قبلها ، وليس له حبسها ، وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار ، وقال بعض متأخري أصحابنا : إنما نزل تحريم المسلمة على الكافر بعد صلح الحديبية ، ولما نزل التحريم أسلم أبو العاص فردت عليه زينب ، ولا ذكر للعدة [ ص: 248 ] في حديث ، ولا أثر لها في بقاء النكاح ، وكذا أيضا لم ينجز عليه السلام الفرقة في حديث ، ولا جدد نكاحا وقد نقل أبو داود في يهودي أسلمت امرأته : يفرق بينهما ، قيل له : لم يكن من يفرق بينهما فاعتزلته وانقضت عدته أتزوج ؟ قال : فيه اختلاف . فعلى الأول لو وطئ ولم يسلم الآخر فيها فلها مهر المثل ، وإن أسلم فلا . ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ، وإلا فلا ، وقيل : بلى إن أسلمت بعده فيها ويقبل قولها في السابق ، وقيل : قوله ، كاتفاقهما على أنها بعده فقالت فيها فقال بعدها .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية