وإن ، وقيل : أو في المجلس ، أو زوج كتابية ، بقي نكاحهما ، وإن أسلم الزوجان معا انفسخ ، ولا مهر ، أسلمت كتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول : لها نصفه ، وعنه : إن سبقها اختاره الأكثر ، فلو ادعت سبقه فعكسه قبل قولها . وإن قال : أسلمنا معا فلا فسخ فعكسته فوجهان ( م 7 ) وإن سبق أحدهما وجهل فلها نصفه ، [ ص: 247 ] وقال وعنه : إن لم تكن قبضته لم تطالبه ، ومع قبضها لا يرجع به . فإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر إلى فراغ العدة . فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح ، وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ، القاضي : ينفسخ في الحال ، اختاره وعنه وصاحبه . الخلال
[ ص: 246 ]