[ ص: 242 ] باب . وهو صحيح حكمه كنكاح المسلمين وفي الترغيب : في ظاهر المذهب ، ونقرهم على فاسده إذا اعتقدوا حله ولم يرتفعوا إلينا ، نكاح الكفار : إلا على ما لا مساغ له عندنا ، كنكاح ذات محرم ، ومجوسي كتابية ، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان فإن كانت المرأة تباح أذن ، كعقده في عدة فرغت أو بلا شهود ، نص عليهما ، أو بلا ولي ، أو على أخت ماتت أقرا . نقل وعنه مهنا : من أسلم على شيء فهو عليه . حدثني يحيى بن سعيد عن : قلت ابن جريج : أبلغك { لعطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه } ؟ قال : ما بلغنا إلا ذاك . أيضا يرويه عن وابن جريج قصة أخرى وإن كانت ممن يحرم ابتداء نكاحها فرق بينهما ، عمرو بن شعيب : مع تأييد مفسدة أو الإجماع عليه . وعنه