ولا يرد به إلا باختيار من هي أهل له ، فإن فعل صح مع جهله به ، وقيل : مطلقا ، وعكسه وهل له الفسخ إذن أو ينتظرها ؟ فيه وجهان ( م 23 ) وفي الرعاية الخلاف إن أجبرها [ ص: 241 ] بغير كفء ، وصححه في الإيضاح مع جهله ، وتخير . ومثله تزويج صغير ومجنون بمعيبة ، و [ في الترغيب ] في تزويج مجنون أو مجنونة بمثله وملك الولي الفسخ إن صح وجهان . يزوج ولي حرة أو أمة معيبا
وفي الانتصار يلزمها المنع من مجبوب ، فإن اختارت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ، وقيل : بلى ، كمجنون ومجذوم وأبرص ، في الأصح ، وقيل : ولبقية الأولياء المنع ، كغير الكفء ، وإن علمته بعد العقد ، أو حدث به ، لم يجبرها ; لأن حق الولي في ابتدائه لا [ في ] دوامه . .