وإن ، قيل : يجوز جهله ، وقيل : [ ص: 226 ] لا يخالفها ظاهر ( م 11 ) فلا فسخ ، نقله الجماعة ، وكذا لا فسخ إن ادعت جهل ملك الفسخ ، نقله الجماعة ، ادعت الجهل بعتقه فيهما : بلى ، اختاره جماعة ، وعليهما وطء صغيرة ومجنونة ، وقيل : لا يسقط ، ولا خيار بعتقهما معا ، وعنه : بلى ، وعنه : ينفسخ ، نقله الجماعة ، كاحتمال في الواضح في عتقه وحده ، بناء على غناه عن أمة بحرة ، وذكره غيره وجها إن وجد طولا ، وذكر وعنه ما ذكره غيره : لا خيار له ; لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها ، قال : فلو نكح امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار له ، ولو نكحت رجلا مطلقا فبان عبدا فلها الخيار ، وكذا في الاستدامة ، كذا قال . الشيخ
[ ص: 226 ]