الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11323_11322_26003 [ ص: 219 ] وإن شرطها مسلمة ، أو زوجتك هذه المسلمة فبانت كتابية ، فله الفسخ ، فإن عكس أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر وقيل : أو ظنها بكرا فبانت بخلافة فوجهان ( م 5 ، 6 ) .
[ ص: 219 ] مسألة 5 و 6 ) قاله : فإن عكس يعني لو شرطها كافرة فبانت مسلمة ، أو قال زوجتك هذه الكافرة فبانت مسلمة ، أو ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فوجهان . انتهى . ذكر مسألتين .
( المسألة الأولى 5 ) لو nindex.php?page=treesubj&link=11006_11323_11322شرطها كتابية فبانت مسلمة ، أو قال زوجتك هذه الكافرة فبانت مسلمة ، فهل يثبت له الخيار أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير .
( أحدهما ) لا خيار له ، وهو الصحيح ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح والناظم وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقطع به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والشرح وغيرهم .
( والوجه الثاني ) له الخيار ، اختاره أبو بكر ، وقاله في الترغيب ، قال الناظم : وهو بعيد .
( تنبيه ) . كان الأولى أن المصنف كان يقدم أنه لا خيار له ، لا أنه يطلق الخلاف ، كما قاله في البيع ، فإنه قدم هناك عدم الفسخ .
( المسألة الثانية 6 ) لو nindex.php?page=treesubj&link=11004ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة ، فالحكم فيها كالتي قبلها ، قاله في المحرر والرعايتين والحاوي والمصنف وغيرهم ، وقطع في الكافي والمغني والشرح وغيرهم أن له الخيار في هذه الصورة ، فيكون هذا هو الصحيح ، وهذه المسألة ليست كالتي قبلها على هذا .