الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ومن عتقت ، وعنه : أو بعضها تحت عبد ، وعنه : أو معتق بعضه ، وعنه : وليس فيه بقدر حريتها ، وعنه : أو تحت حر ، وجزم في الترغيب : أو عتقت تحت معتق بعضه فلها الفسخ ، ولو ارتد بلا حاكم ما لم ترضاه أو تعتق أو يطأ طوعا وليس طلاقا ، قال الإمام أحمد : لأن الطلاق ما تكلم به فتقول فسخته أو اخترت نفسي وطلقتها كناية عن الفسخ ، واختار شيخنا وغيره لها الفسخ تحت حر ، وإن كان زوج بريرة عبدا ; لأنها ملكت رقبتها وبضعها ، فلا يملك عليها إلا باختيارها ، وتمليك العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع ; لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك ، بخلاف البيع ، وقد استوفى الزوج المنفعة بالوطء ، فلم يسقط له حق ، كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية