ومن عتقت ، : أو بعضها تحت عبد ، وعنه : أو معتق بعضه ، وعنه : وليس فيه بقدر حريتها ، وعنه : أو تحت حر ، وجزم في الترغيب : أو وعنه فلها الفسخ ، ولو ارتد بلا حاكم ما لم ترضاه أو تعتق أو يطأ طوعا وليس طلاقا ، قال الإمام عتقت تحت معتق بعضه : لأن الطلاق ما تكلم به فتقول فسخته أو اخترت نفسي وطلقتها كناية عن الفسخ ، واختار أحمد شيخنا وغيره لها الفسخ تحت حر ، وإن كان زوج بريرة عبدا ; لأنها ملكت رقبتها وبضعها ، فلا يملك عليها إلا باختيارها ، وتمليك العتيق رقبته ومنفعته أقوى من البيع ; لأنه ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك ، بخلاف البيع ، وقد استوفى الزوج المنفعة بالوطء ، فلم يسقط له حق ، كما لو طرأ رضاع أو حدوث عيب مما يزيل النكاح أو يفسخه .