وإن ففي صحة العقد روايتان ( م 3 ) شرطا أو أحدهما فيه خيارا أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما : صحتهما ، واختار وعنه شيخنا صحتهما في شرط الخيار ، [ ص: 218 ] قال : وإن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه ، فإن الأصل في الشروط الوفاء ، وشرط الخيار له مقصود صحيح .
وقال شيخنا : وكذا تعليق النكاح على شرط فيه ثلاث روايات ، وذكر في الثانية رواية : يفسد المهر ; لأنه يأخذ قسطا ، فبتأخيره عن أجله يحصل مجهولا ، وشرط الخيار في المهر قيل كذلك ، وقيل : يصح ( م 4 ) وإن طلق بشرط خيار وقع . ابن عقيل
[ ص: 217 ]