الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن شرطا أو أحدهما فيه خيارا أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ففي صحة العقد روايتان ( م 3 ) وعنه : صحتهما ، واختار شيخنا صحتهما في شرط الخيار ، [ ص: 218 ] قال : وإن بطل الشرط لم يلزم العقد بدونه ، فإن الأصل في الشروط الوفاء ، وشرط الخيار له مقصود صحيح .

                                                                                                          وقال شيخنا : وكذا تعليق النكاح على شرط فيه ثلاث روايات ، وذكر ابن عقيل في الثانية رواية : يفسد المهر ; لأنه يأخذ قسطا ، فبتأخيره عن أجله يحصل مجهولا ، وشرط الخيار في المهر قيل كذلك ، وقيل : يصح ( م 4 ) وإن طلق بشرط خيار وقع .

                                                                                                          [ ص: 217 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 217 ] مسألة 3 ) قوله : [ وإن ] شرطا أو أحدهما فيه خيارا ، أو إن جاء بالمهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا ، ففي صحة العقد روايتان . انتهى . وأطلقهما في الهداية [ ص: 218 ] والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع ، والمغني في الثانية ، والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

                                                                                                          ( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية الأثرم ، وصححه في التصحيح ، وبه قطع في الوجيز وغيره ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم ، واختاره الشيخ تقي الدين فيما إذا شرط الخيار .

                                                                                                          ( والرواية الثانية ) لا يصح ، قدمه في المغني في الأولى .

                                                                                                          ( مسألة 4 ) قوله : وشرط الخيار في المهر قيل كذلك ، وقيل : يصح . انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) قطع الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه بصحة النكاح ، وأطلق في المغني والشرح في الصداق ثلاثة أوجه : صحة الصداق مع بطلان الخيار ، وصحته وثبوت الخيار فيه ، وبطلان الصداق ، وقدمه ابن رزين أيضا .




                                                                                                          الخدمات العلمية