[ ص: 207 ] ويحرم ولو وكيلا ، نكاح كافر مسلمة ، إلا حرة كتابية ، والأولى تركه ، وكرهه ونكاح مسلم ولو عبدا كافرة القاضي وشيخنا ، وأنه قول أكثر العلماء ، كذبائحهم بلا حاجة ، وقيل : تحرم حربية ، : وتباح أمة . وتحل مناكحة وذبيحة وعنه نصارى بني تغلب ، على الأصح ، قيل : هما في بقية اليهود والنصارى من العرب ، شيث وإبراهيم والزبور وجه ، فيقر بجزية ويتوجه : ولو لم نقل به هنا . ومن أحد أبويه كتابي فاختار دينه فالأشهر تحريم مناكحته وذبيحته ، وفيمن دان بصحف : لا في الأولة ، ويحرمان ممن شك فيه مع أخذ الجزية ، وفيها خلاف يأتي ، وإن كانا غير كتابيين فالتحريم ، وقيل وعنه : لا ، وجزم به في المغني على الثانية في التي قبلها ، واختاره عنه شيخنا اعتبارا بنفسه ، وأنه منصوص في عامة أجوبته ، وأنه مذهب ( أحمد هـ ) ، والجمهور أن قول م في الرواية الأخرى لم يكن لأجل النسب ، بل ; لأنهم لم يدخلوا إلا فيما يشتهر من الخمر ونحوه . أحمد ، في المنصوص ، وقيل : ولا كتابي مجوسية . ولا ينكح مجوسي كتابية