وإن حرم في العدة نكاح أختها ولو أنها زوجته ، نص عليه . وفي وطئ بشبهة أو زنا وجهان ( م 11 ) ومن وطء أربع غيرها أو العقد عليهن حرم نكاحها في العدة . وهل للواطئ نكاحها في عدته ؟ وطئت بشبهة : له ذلك ، ذكرها فعنه شيخنا ، واختارها واختاره ، الشيخ : لا ، ذكرها في المحرر ، وذكره في المغني قياس المذهب ، ومراده من مسألة من لزمتها عدة من غيره ، فإنه نص وعنه في رواية أحمد أبي طالب ، وعليه الأصحاب ، ولم يذكروا مسألة القيام بالمنع ، كما ذكره ، وفي القياس نظر ، الشيخ : [ ص: 206 ] إن لزمتها عدة من غيره حرم ، وإلا فلا ، وهي أشهر ( م 12 ) وعنه : إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا . والزانية محرمة حتى تعتد وتتوب ، نص عليهما . وعنه
وفي الانتصار : ظاهر نقل في التوبة : لا ، وقاله بعض أصحابنا إن نكحها غيره ، ذكره حنبل أبو يعلى الصغير ، : ويتوب الزاني إن نكحها ، ذكره وعنه ابن الجوزي عن أصحابنا ، والتوبة كغيرها ، ونصه الامتناع من الزنا بعد الدعاية روي عن عمر . وابن عباس
[ ص: 205 ]