[ ص: 204 ] ويحرم . ولمن نصفه فأقل غير حر جمع ثلاث ، نص عليه ، وقيل ثنتين . جمع حر فوق أربع نسوة وعبد فوق ثنتين
وفي الفنون : قال فقيه : شهوة المرأة فوق شهوة الرجل تسعة أجزاء ، فقال حنبلي : لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح ما شاء من الإماء ، ولا تزيد المرأة على رجل ، ولها من القسم الربع ، وحاشا حكمته أن يضيق على الأحوج . وذكر عن ابن عبد البر رضي الله عنه وبعضهم يرفعه { أبي هريرة فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءا من اللذة ، أو قال : من الشهوة ، ولكن الله ألقى عليهن الحياء } ومن حرم تزويجه بدلها حتى تنقضي عدتها ، بخلاف موتها ، نص عليهما . فإن قال : أخبرتني بانقضاء عدتها ، فكذبته ، فله نكاح أختها ، وبدلها ، [ ص: 205 ] في الأصح . ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد ، بل الرجعة . طلق واحدة من نهاية جمعه