وإن ، فمنعه ملك أختين بشراء أو غيره من وطء إحداهما حتى يحرم الأخرى ، والأصح جوازه ، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتى يحرم على نفسه الموطوءة بتزويج أو إزالة ملكه أو استبراء ، لا بتحريم ، نص على ذلك ، وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة ورهن وبيع بشرط خيار وجهان ( م 6 ) فإن عادت إلى ملكه تركهما حتى [ ص: 201 ] يحرم أحدهما ، في ظاهر نصوصه . أبو الخطاب
وفي المغني : إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة ، واختار في المحرر بل أيتهما شاء .
وأنها إن عادت بعد [ ص: 202 ] وطء أختها فأختها المباحة ، ولو خالف أولا فوطئهما واحدة بعد واحدة تركهما حتى يحرم إحداهما ، وأباح وطء الأولى بعد استبراء الثانية . القاضي