؟ فيه روايتان ( م 5 ) [ ص: 200 ] وحرمه في الروضة ، قال : لأنه لا نص فيه ، ولكن يكره قياسا ، يعني على الأختين . ولو أن لكل رجل بنتا ووطئ أمة فألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين فقد تزوج أم رجل وأختيه ، ذكره وهل يكره جمعه بين بنتي عميه وعمتيه أو بنتي خاليه أو خالتيه أم لا ؟ كجمعه بين من كانت زوجة رجل وبنته من غيرها . ابن عقيل
[ ص: 199 ]