الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 193 ] يحرم أبدا بالنسب سبع : الأم والجدة من كل جهة وإن علت ، وبنته ولو منفية بلعان ، وبنت ابنه وبناتهما من ملك أو شبهة وإن نزلن . وأخته من كل جهة ، وبنتها . وبنت ابنها . وبنت كل أخ وبنتها . وبنت ابنه وبنتها وإن نزلن . وعمته وخالته من كل جهة ، وإن علتا لا بناتهما . وتلخيصه يحرم كل نسيبة سوى بنت عمة وعم وبنت خالة وخال المذكورات في الأحزاب . وتحرم عمة أبيه وأمه لدخولهما في عماته ، وعمة العم لأب ; لأنها عمة أبيه ، لا لأم ; لأنها أجنبية منه [ وتحرم خالة العمة لأم لا خالة العم لأب ; لأنها أجنبية ، وعمة الخالة لأم أجنبية ] لا لأب ; لأنها عمة الأم . ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، قال الإمام أحمد رحمه الله في طاعة الرسول : ويرجع في حليلة الابن من الرضاعة إلى قوله { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } ونقل حنبل : نكاح ابن الرجل من لبنه بمنزله نكاح ابنه من صلبه ، تأولت فيه : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } وحديث أبي القعيس .

                                                                                                          وقال شيخنا : ولم يقل الشارع : ما يحرم بالمصاهرة ، فأم امرأته برضاع أو امرأة أبيه أو ابنه من الرضاعة التي لم ترضعه وبنت امرأته بلبن غيره حرمن بالمصاهرة [ ص: 194 ] لا بالنسب ، ولا نسب ولا مصاهرة بينه وبينهن فلا تحريم . ويحرم بالصهر من ملك أو شبهة ولو بوطء دبر ، ذكره في المستوعب والمغني والترغيب ، وقيل : لا ، ونقل بشر بن موسى : لا يعجبني . ونقل الميموني : إنما حرم الله الحلال على ظاهر الآية ، والحرام مباين للحلال ، بلغني أن أبا يوسف سئل عمن فجر بامرأة : هل لأبيه نظر شعرها ؟ قال : نعم . قال : ما أعجب هذا بشبهه الحلال ، وقاسوه عليه ، ونقل المروذي في بنته من الزنا : عمر رضي الله عنه ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم ، يروى ذلك من وجهين ، { وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وقال احتجبي منه يا سودة } ، واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريما ، كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلا نشر الحرمة ، وكالوطء في دبر وحيض ، وكالمتغذية بلبن ثار بوطئه ، وهو لبن الفحل ، فالمخلوقة من مائه أولى .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية