سئل : إذا أحمد ؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء . وأخذ تزوج بولي وشهود غير عدول هل يفسد من النكاح شيء وغيره منها عدم اعتبار العدالة في الولي ، وقيل : وكافرة مع كفر الزوجة ، وقبول شهادة بعضهم على بعض ، القاضي : تسن فيه ، كعقد غيره ، فتصح بدونها ، قال جماعة : ما لم يكتموه ، وإلا لم يصح ، [ ص: 189 ] ذكر بعضهم ( ع ) وعلى الأول : لا يبطله التواصي بكتمانه ، وعنه : بلى ، اختاره وعنه أبو بكر .