توليهما ، كتزويج عبده الصغير بأمته أو بنته ، وكذلك لغيره ، فيكفي : زوجت [ ص: 186 ] فلانا فلانة ، أو تزوجتها إن كان هو الزوج ، وقيل : يعتبر إيجاب وقبول ، ولولي مجبر في طرفي العقد : بل يوكل ، اختاره جماعة ، وقيل : لا [ ثم قال : وقيل : يوليه طرفيه ] إمام أعظم ، كوالد ، وأطلق في الترغيب روايتين في تولية طرفيه ، ثم قال : وقيل : تولية طرفيه يختص بمجبر . وعنه ، نقله ومن قال : قد جعلت عتق أمتي صداقها ، أو عكس ، أو جعلت عتقك صداقك وغيره ، أو قد أعتقها وجعلت عتقها صداقها ، أو على أن عتقها صداقها ، أو على أن أتزوجك وعتقي صداقك ، نص عليهما ، متصلا ، نص عليه ، صح بشهادة ، ونقله الجماعة . صالح
وقال ابن حامد ، مع قوله : وتزوجتها ، فإن طلق قبل الدخول رجع بنصف قيمتها يوم عتقه ، فإن لم تقدر فهل ينتظر القدرة أو تستسعى ؟ فيه روايتان ( م 16 ) نص عليهما ، : لا يصح ، اختاره جماعة ، وتستأنف [ ص: 187 ] نكاحا بإذنها ، فإن أبت لزمها قيمتها ، وقطع به في المنتخب في الصورة الأخيرة . وإن وعنه ، عتق مجانا . وإن أعتقت عبدها على تزوجه بها بسؤاله أو لا لزمته قيمته ; لأن الأموال لا تستحق بالعقد عليها بالشرط ، كقوله : أعتق عبدك على أن أبيعك عبدي ; ولأنه غره ، قال قال : اعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي : وعلى هذا الأصل يضمن كل غار في مال حتى أتلف المغرور ماله ; لأنه أزال ملكه على بدل لم يسلم . ابن عقيل
[ ص: 186 ]