وإن فأيهما زوج صح ، والأولى تقديم أفضل ثم أسن ثم القرعة . وفي مختصر استوى وليا حرة : يقدم أعلم ثم أسن ثم أفضل ثم يقرع ، فإن سبق غير من قرع فزوج صح ، في الأصح ، وإن أذنت لواحد تعين ، وإن ابن رزين فسخهما الحاكم ، ونصه : لها نصف المهر ، وقيل : لا ، زوج وليان لاثنين وجهل السابق : النكاح مفسوخ ، ذكره في النوادر ، وقدمه في التبصرة ، وعنه : يقرع ، فمن قرع وعنه : هي له ، اختاره فعنه ونقله أبو بكر النجاد ابن منصور ، : يجدد القارع عقده بإذنها ( م 14 ) وعلى الأصح : ويعتبر طلاق صاحبه ، فإن أبى فحاكم ، وقيل : إن وعنه بطلا ، كالعلم به . وإن علم سبقه ونسي فقيل كجهله ، وعند جهل وقوعهما [ ص: 185 ] معا أبي بكر : يقف ليعلمه ( م 15 ) وإن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل ، على الأصح ، ويقدم أصلح الخاطبين مطلقا ، نقله ابن هانئ . وفي النوادر : ينبغي أن يختار لوليته شابا حسن الصورة .
[ ص: 184 ]