[ ص: 183 ] وقيل : يصح ونحوه في إيجابه ، كقبوله ، في أحد الوجهين ( م 13 ) توكيل فاسق كهو ، وقيل : لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها ، اختاره ووصيه فيه أبو بكر وابن أبي موسى ، : لا تصح وصية به ، وعنه : [ ص: 184 ] لا تصح مع عصبة ، اختاره وعنه ابن حامد .