الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 183 ] وقيل : يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه ، كقبوله ، في أحد الوجهين ( م 13 ) ووصيه فيه كهو ، وقيل : لا يجبر ولا يزوج من لا إذن لها ، اختاره أبو بكر وابن أبي موسى ، وعنه : لا تصح وصية به ، وعنه : [ ص: 184 ] لا تصح مع عصبة ، اختاره ابن حامد .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 13 ) قوله : وقيل يصح توكيل فاسق [ ونحوه ] في إيجابه ، كقبوله في أحد الوجهين . انتهى . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم . أحدهما لا تشترط عدالة الوكيل في قبول النكاح ، كموكله ، وهو الصحيح ، اختاره أبو الخطاب وابن عقيل ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح وقالا : هذا أولى ، وهو القياس . انتهى . وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ، وقدمه في الكافي ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تشترط عدالته في القبول كالإيجاب ، اختاره القاضي ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، والرعاية الكبرى ، وصححه الناظم ، قال في التلخيص : اختاره أصحابنا إلا ابن عقيل . انتهى . وهذه المسألة بعينها قد ذكرها المصنف في باب الوكالة ، وأطلق الخلاف فيها أيضا ، فحصل التكرار .




                                                                                                          الخدمات العلمية