، فلا تزوج نفسها ولا غيرها ، فتزوج بإذنها نطقا أمتها من يزوجها ، ويشترط الولي : أي رجل أذنت له ، وعنه : هي ، تعقده فيخرج منه صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإذن وليها ، وبدونه كفضولي ، فيطلق ، فإن أبى ، فسخه حاكم ، نص عليه . وهل ثبت بنص فينقض حكم من حكم بصحته ؟ فيه وجهان . وعنه
وفي الوسيلة روايتان ( م 5 ) : لها أن تأمر رجلا يزوجها . وعنه : وتزوج نفسها ، ذكرها جماعة ، وفي هذه المسألة ذكر جماعة أن قوله صلى الله عليه وسلم { وعنه } لا يجوز حمله على المصير إلى البطلان ; لأن المجاز من القول لا يجوز [ ص: 176 ] تأكيده قالوا : كذا ذكره أهل اللغة : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وغيره . وعتيقتها كأمتها ( م 6 ) [ اختاره ابن قتيبة ابن أبي الحجر وشيخنا ، وهو ظاهر ] إن طلبت وأذنت وقلنا تلي عليها ، في رواية ، فلو الخرقي ففي إذن سلطان وجهان ( م 7 ) في الترغيب . وفي أخرى : لا تلي ، فيزوج بدون إذنها أقرب عصبتها ثم السلطان ، ويجبر من يجبر المولاة . وفي الترغيب : عضلت المولاة زوج وليها ؟ فيه وجهان . المعتقة في المرض هل يزوجها قريبها
[ ص: 175 ]