كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء ، فيكون قوله تعالى { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك } الآية . ناسخة .
وفي الرعاية : إلى أن نزل { لا يحل لك النساء من بعد } فتكون ناسخة .
وقال : ظاهر قوله { القاضي إنا أحللنا لك } الآية . يدل على أن من لم تهاجر معه من النساء لم تحل له . ويتوجه احتمال أنه شرط في قراباته في الآية لا الأجنبيات ، فالأقوال ثلاثة ، وذكر بعض العلماء نسخه ، ولم يبينه . وكذا بلا ولي وشهود وزمن إحرام ، وأطلق أبو الحسين وغيره وجهين ، ومثله بلفظ الهبة ، وجزم ابن الجوزي عن بجوازه له ، أحمد : الوقف . وله بلا مهر ، وجزم به وعنه ابن الجوزي عن العلماء فيه [ ص: 162 ] وفي ولي وشهود ، وظاهر كلام جماعة : لا .
وهل وجب عليه السواك والأضحية والوتر ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وفي الفصول وغيره : وركعتا الفجر . وفي الرعاية : وجب عليه الضحى . قال شيخنا : هذا غلط ، والخبر { } موضوع ، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسنته . ووجب عليه قيام الليل ، وقيل : نسخ ، وتخيير نسائه بين فراقه والإقامة معه ، وظاهر كلامهم : وجوب التسوية في القسم ، كغيره . قال ثلاث هن علي فرائض ابن الجوزي : وأكثر العلماء على أن قوله { ترجي من تشاء منهن } الآية نزلت مبيحة ترك ذلك . وفي المنتقى احتمالان . وفي الفنون والفصول القول الأول .
وفي الرعاية : وإنكار المنكر إذا رآه وغيره في حال ، ومنع من الغمز بالعين والإشارة بها ، وإذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يلقى العدو . ووجدت في كتاب الهدي لبعض أصحابنا في هذا الزمان أن من لبس [ ص: 163 ] لأمة الحرب ونحو ذلك أنه يتعين عليه الجهاد ويلزمه ، وأخذ ذلك من { أحد لما أشير عليه بترك الحرب بعد أن لبس لأمة الحرب ما ينبغي لنبي أن يلبس لأمة الحرب ثم ينزعها حتى ينجز الله بينه وبين عدوه } وهذا يدل على اختصاصه بذلك ; لأنه لو كان الحكم عاما لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وهذا يوافق ظاهر الأدلة الشرعية في تعيين الجهاد في الأماكن الثلاثة خاصة . وكذا الخط والشعر وتعلمهما . واختار قوله صلى الله عليه وسلم في قصة أنه صرف عن الشعر كما أعجز عن الكتابة ، قال : ويحتمل أن يجتمع الصرف والمنع ، وقوله { ابن عقيل عبد المطلب } وغير هذا ليس بشعر ; لأنه كلام موزون بلا قصد . واتفق أهل العروض والأدب على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد ، واختلفوا في الرجز هل هو شعر أم لا ؟ . أنا النبي لا كذب أنا ابن
ومنع من نكاح الكتابية ، كالأمة مطلقا . : لا ، اختاره وعنه الشريف ، وفي عيون المسائل : تباح له بملك اليمين مسلمة كانت أو مشركة ، وسبق في الزكاة حكم الصدقة . وقد أبيح له الوصال . وخمس الخمس ، قال في المغني : وإن لم يحضر ، وصفي المغنم ، ودخول مكة محلا ساعة . وجعل تركته صدقة ، وظاهر كلامهم : لا يمنع من الإرث ، وفي رد شيخنا على الرافضي أن آية المواريث لم تشمله ، واحتج بالسياق قبلها وبعدها ، فقيل له : فلو مات أحد من أولادورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه [ ص: 164 ] النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ؟ فقال : الخطاب في الآية للموروث دون الوارث ، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب ; لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين ، فقيل له : ففي آية الزوجين قال ( ولكم ، ولهن ) فقال : لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها وزينب الهلالية بالمدينة ، ومن أين يعلم أنها كانت نزلت ، وأنها خلفت مالا ؟ ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له شمول الأخرى . وفي عيون المسائل في وصية من لا وارث له بماله في قوله صلى الله عليه وسلم { } قال : الخبر متروك الظاهر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا يعقل بالإجماع ، فثبت أن معناه أنه يأخذ المال أخذ الوارث إذا خلا المال عن الاستحقاق ، والموصى له مستحق للمال ، وأخذ الماء من العطشان . ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله ، فله طلب ذلك ، وحرم على غيره نكاح زوجاته فقط . وجوز أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ابن حامد وغيره نكاح من فارقها في حياته . وهن أزواجه دنيا وأخرى ، وهن أمهات المؤمنين - بمعنى في حكم الأمهات - في تحريم النكاح ، ولا يتعدى ذلك إلى قرابتهن ( ع ) .
والنجس منا طاهر منه ، ذكره في الفنون وغيره . وفي النهاية وغيرها : لا . [ ص: 165 ] وساوى الأنبياء في معجزاتهم ، وانفرد بالقرآن والغنائم ، وجعلت له الأرض مسجدا وترابها طهورا ، والنصر بالرعب مسيرة شهر ، وبعث إلى الناس كافة ، وكل نبي إلى قومه ، ومعجزته باقية إلى يوم القيامة ، وانقطعت معجزات الأنبياء بموتهم . وتنام عيناه لا قلبه ، فلا نقض بالنوم مضطجعا ، ويرى من خلفه كأمامه صلى الله عليه وسلم . قال وجمهور العلماء : هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة ، ذكره الإمام أحمد . القاضي عياض من حديث والبخاري { أبي هريرة } قال فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم في رواية أحمد أبي داود عن قول أبي بكر : ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث . والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل . روى أحمد وأبو داود أن رجلا أغضب والنسائي ، فقال له أبا بكر : ألا أقتله ؟ فأذهبت كلمتي غضبه ، فقال : أتفعل لو أمرتك ؟ قال : نعم ، قال : لا والله ، ما كان لبشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم . إسناده جيد . أبو برزة
والدفن في البنيان مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم . في الصحيحين عن رضي الله عنها : لئلا يتخذ قبره مسجدا . عائشة
وقال جماعة : لوجهين : أحدهما قوله { يدفن الأنبياء حيث يموتون } . روى عن الإمام أحمد أبي بكر مرفوعا { } . لم يقبر إلا حيث [ ص: 166 ] قبض
والثاني لئلا تمسه أيدي العصاة والمنافقين . قال أبو المعالي : وهو ظاهر كلام غيره . وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستحبة للرجال والنساء : وقال ابن الجوزي على قول أكثر المفسرين في قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) لا تهد لتعطى أكثر : هذا الأدب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وأنه لا إثم على أمته في ذلك ، قال : خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات ، وروى أحمد أبو داود من حديث رضي الله عنها { عائشة } ، فلذا ذكر جماعة أنه خاص به ، واختاره أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنها في بقية الأوقات ، ذكره ابن عقيل ابن الجوزي في الناسخ ، معناه من حديث ولأحمد ، وروى أم سلمة ابن عطية الخبرين ، وأجاب بأنه كان خاصا به ، وكذا أجاب وغيره . القاضي
وقال أيضا : ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بوجوب الركعتين ، وجائز فعل الواجبات بعد العصر .
ولأحمد ومسلم وأبي داود عن { عبد الله بن عمرو عبد الله ؟ قلت حدثت أنك قلت صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم قال : أجل ولكني لست كأحد منكم } فيتوجه أنه خاص به ( و أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فوضع يده على رأسه ، [ ص: 167 ] فقال : ما لك يا ) ، وحمله على العذر لا يصح ; لعدم الفرق ، وظاهر كلامهم إن كان لنبي مال لزمته الزكاة ، وقيل ش : الزكاة طهرة والنبي مطهر ، فقال : باطل بزكاة الفطر ، ثم بالأنبياء صلوات الله عليهم لأنهم مطهرون ، ولو كان لهم مال لزمتهم الزكاة . للقاضي
[ ص: 162 ]