بخطبة ويستحب العقد يوم الجمعة مساء وكان ابن مسعود [ ص: 161 ] إذا لم يسمعها انصرف ، ويجزئ أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . وفي عيون المسائل : خطبة الإمام أحمد بالآيات الثلاث المشهورة ، ثم قال : إن الله أمر بالنكاح ، ونهى عن السفاح ، فقال مخبرا وآمرا : { ابن مسعود وأنكحوا الأيامى منكم } الآية . وفي الغنية : يوم الجمعة أو الخميس والمساء به أولى ، والخطبة قبل العقد ، فإن أخرت جاز ، وأنه يستحب أن يضيف إليها { وأنكحوا الأيامى منكم } الآية ، ولم يذكر فيها : يجزئ التشهد ، وقول : بارك الله لكما وعليكما ، وجمع بينكما في خير وعافية . وعند زفها : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه . .