ويحرم - وقيل : يكره - لا كافر ، كما لا ينصحه ، نص عليهما ، إن أجيب صريحا ، ويصح العقد على الأصح كالخطبة في العدة ، ويتوجه فيه تخريج ، وفي تعريض روايتان ( م 10 ) فإن لم يعلم أجيب [ ص: 160 ] أم لا فوجهان ( م 11 ) وظاهر نقل خطبته على خطبة مسلم جوازه ، فإن رد أو أذن جاز ، وأشد تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فنحى من يزاحمه ، أو ينزعه منه ، قاله الميموني شيخنا . والتعويل في رده وإجابته إلى ولي المجبرة .
وفي المغني : إن لم تكره وإلا فإليها . قال ابن الجوزي فيما رواه من قول البخاري : " فلقيت عمر عثمان فعرضت عليه حفصة " يدل على أن السعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء جائز غير مكروه ، ويتوجه : بل يستحب .