الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 159 ] يحرم تصريح أجنبي بخطبة معتدة ; وله التعريض لغير مباحة برجعة . والمباحة بعقد إن كانت معتدة من غيره فروايتان وإلا حلا ( م 9 ) وإجابتها كهو .

                                                                                                          وفي الانتصار والمفردات : إن دلت حال على اقترانها كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في العدة . والتعريض : إني في مثلك راغب ، وتجيبه : ما يرغب عنك ، ونحوهما .

                                                                                                          [ ص: 159 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 159 ] مسألة 9 ) قوله في التصريح بالخطبة : والمباحة بعقد إن كانت معتدة من غيره فروايتان . انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية وغيرهم : ( إحداهما ) يجوز ، وهو الصحيح ، وبه قطع في العمدة وغيره ، وصححه في التصحيح وغيره ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وغيره . والرواية الثانية : لا يجوز ، جزم به في المنور ومنتخب الآدمي والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر .




                                                                                                          الخدمات العلمية