[ ص: 159 ] يحرم ; وله التعريض لغير مباحة برجعة . والمباحة بعقد إن كانت معتدة من غيره فروايتان وإلا حلا ( م 9 ) وإجابتها كهو . تصريح أجنبي بخطبة معتدة
وفي الانتصار والمفردات : إن دلت حال على اقترانها كمتحابين قبل موت الزوج منعنا من تعريضه في العدة . والتعريض : إني في مثلك راغب ، وتجيبه : ما يرغب عنك ، ونحوهما .
[ ص: 159 ]