كالأمة ، نقله الجماعة ، لا في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بها وحكم أم الولد : يحد قاذفها ، وعنه : إن كان لها ابن ; لأنه إنما أراده ، كذا قال وعنه ، ابن عمر : يكره بيعها ، فقيل : [ ص: 132 ] لا تعتق بموته ( م 2 ) وهل هذا الخلاف شبهة ؟ فيه نزاع ، والأقوى شبهة ، قاله وعنه شيخنا : وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن ؟ أما التعزير فواجب .
وقال في فنونه : يجوز البيع ; لأنه قول علي وغيره ، وإجماع التابعين لا يرفعه وحكاه بعضهم إجماع الصحابة ، وحكى ابن عقيل ابن عبد البر وأبو حامد الإسفراييني وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي وغيرهم الإجماع على أنه لا يجوز ، وكلما حنث فداها سيدها بقيمتها يوم الفداء أو دونها ، وعنه بالأرش كله ، كقن في رواية أنها إن تكررت بعد الفداء تعلقت بذمتها ، قدمه في الترغيب ، وتعتق بقتلها سيدها ، ولوليه [ ص: 133 ] القود ، ويلزمها مع اختيار المال والقتل خطأ الأقل من قيمتها أو ديته ، : قيمتها ، اختاره وعنه . الخرقي
وفي الروضة : في قتل الخطإ الدية على العاقلة ; لأن عند آخر جزء مات من المقتول عتقت ووجب الضمان .
[ ص: 132 ]