الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن كاتب عبيده صفقة بعوض واحد صح ، بخلاف قول ثلاثة لبائع : اشتريت أنا زيدا وهذا عمرا وهذا بكرا بمائة دينار ، وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد ، وأيهم أدى قسطه عتق ، وقيل : بعددهم ، وأنه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدوا الكل ، وإذا أدوا وادعى بعضهم أداء الواجب قبل قوله ، وإلا فلا ، ونقل ابن منصور : إذا كاتب على نفسه وولده ولم يعلم كم عدتهم ولم يسمهم فقد دخلوا في الكتابة أيضا ، ومن قبل كتابة عن نفسه وغائب صح ، كتدبير ، فإن أجاز الغائب وإلا لزمه الكل ، ذكره أبو الخطاب ، ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة ، ولهما كتابة عبدهما على تساو [ ص: 126 ] وتفاضل ، ولا يؤد إليهما إلا بقدر ملكيهما ، فإن خص أحدهما بالأداء لم يعتق نصيبه ، واختار أبو بكر : ولو بإذن ; لأن حقه في ذمته [ قال القاضي عن الأول : وطرده دين بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يقبض نصيبه أن ما قبضه يسقط حقه منه .

                                                                                                          وقال أبو الخطاب : لا يرجع الشريك في أصح الوجهين كمسألتنا ] وإذا كاتب ثلاثة عبدا فادعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا بقبضه ، [ ونصه : ] تقبل شهادتهما عليه .

                                                                                                          وفي المغني والمحرر : قياس المذهب لا ، واختاره ابن أبي موسى والروضة ، ومتى حرم العوض أو جهل أو شرط ما ينافيها وفسدت بفساد الشرط في وجه فلكل منهما فسخها ، ولا يعتق بالإبراء بل بالأداء ، واختار في الانتصار إن أتى بالتعليق .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية